responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح رسالة محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 6
[شروط الوضوء:]
وشروطه عشرة ([1]):
الإسلام، والعقل، والتمييز [2]، والنية [3]، واستصحاب حكمها [4] بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب [5]، واستنجاء أو استجمار قبله [6]، وطهورية ماء [7]، وإباحته [8]، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة [9]، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه [10].

[1] يعني: لا يصح الوضوء إلا بعشرة شروط.
[2] يعني: كونه يتوضأ وهو مسلم، عاقل، مميز.
[3] يعني: نية الطهارة، بأن ينوي الطهارة من الحدث الذي حصل منه، من بول، أو ريح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات».
[4] بأن تبقى معه النية حتى يكمل الوضوء، فلو غسل وجهه ويديه ثم رجع عن الوضوء، ثم طرأ عليه أن يكمل، فإنه يعيد الوضوء من أوله؛ لأنه قد بطل وضوءه لما قطع النية.
[5] بأن يتوضأ بعد أن انقطع عنه موجب، وهو البول أو الغائط مثلاً، فلو توضأ والبول يخرج منه ما صح حتى ينقطع عنه الموجب ويستنجي.
[6] لا بُدَّ أن يسبق الوضوء استنجاء أو استجمار بعد الحدث من البول أو الغائط يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة ثلاث مرات فأكثر، فشرط الاستجمار أن يكون ثلاثاً فأكثر وينقي المحل.
[7] يعني: كون الماء طهوراً.
[8] يعني: ليس بمغصوب، ولا محرم.
- مسألة: هل يصح الوضوء في آنية الذهب والفضة؟.
الجواب: آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمالها، ولكن الوضوء فيها يصح مع التحريم؛ لأنه حصل به المقصود. وبعض أهل العلم منع ذلك، ومنه قول المؤلف: (وإباحته)؛ لأن استعمال أواني الذهب والفضة غير مباح، مثل المغصوب، فلا يصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وهذا له وجهه الشرعي.
ومن قال بصحته قال: المقصود الطهارة وقد حصلت بالماء، والإثم لا يمنع، مثل لو مرَّ على حوض أو بركة وتوضأ منه ولم يستأذن أهله، أو تيمم من تراب أرض لم يستأذن أهلها وما أشبه ذلك، فالمقصود الطهارة وقد حصلت، والإثم في كونه استعمل شيئاً لا يجوز له لا يمنع صحة الوضوء، ولأن المنهي عنه الغصب والظلم، وليس منهيَّاً عن الوضوء، ولكن الأحوط للمؤمن أن يعيد الوضوء ويبتعد عن مسائل الخلاف، وأن لا يتوضأ إلا من ماء مباح، ولذا جزم المؤلف بأن الإباحة شرط لصحة الصلاة؛ عملاً بالأصل: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه».
[9] يعني: كون المتوضئ يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إن كان على وجهه أو يده، كعجين أو نحوه من الأشياء التي تمنع الماء من الوصول إلى البشرة.
- مسألة: ما حكم البوية، هل تمنع من وصول الماء إلى البشرة؟
الجواب: البوية تختلف، فإن كان لها جرم يزيلها، وإن لم يكن لها جرم، بل هي صبغة، فلا تضر، ولا تمنع من وصول الماء إلى البشرة.
[10] كالمستحاضة، وصاحب السلس، يتوضأ إذا دخل الوقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «توضئي لوقت كل صلاة».
اسم الکتاب : شرح رسالة محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست